Skip to content

نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز

يوسف أفندي زاده الأماسي

Printed page ١/ ٦٦٠

أصغرهما مثل أحد"، قال أبو سلمة: فذكرت ذلك لابن عمر ﵄، فأرسل إلى عائشة ﵂، يسألها عن ذلك؟ فقالت: صدق / أبو هريرة ﵁، فقال ابن عمر ﵄: " لقد فرطنا في قراريط كثيرة" (١).

[٨٣ ب/س]

(أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ) ﵁ (يَقُولُ) كذا في جميع الطريق، لم يذكر فيه النبي ﷺ، وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق إبراهيم بن راشد عن أبي النعمان شيخ البخاري فيه، لكن أخرجه أبو عوانة في صحيحه عن مهدي بن الحارث عن موسى بن إسماعيل وعن أبي أمية عن أبي النعمان وعن التستري عن شيبان، ثلاثتهم عن جرير بن حازم عن نافع قال: قيل لابن عمر ﵄: إن أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من تبع جنازة فله قيراط من الأجر" فذكره ولم يبين لمن السياق، وقد أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ كذلك (٢) فالظاهر أن السياق له (٣).

(مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً) وصلى عليها (فَلَهُ قِيرَاطٌ) وقد زاد مسلم في روايته قوله: "من الأجر" والقيراط بكسر القاف قال الكرماني: القيراط لغة نصف دانق، والمقصود منه هنا النصيب هذا (٤).

وقال الجوهري: أصله قرَّاط بالتشديد، لأن جمعه قراريط، فأبدل من أحد حرفي تضعيفه ياء، ثم قال: والقيراط نصف دانق، وقال قبل ذلك: الدانق سدس الدرهم (٥)، فعلى هذا يكون القيراط جزءًا من اثنى عشر جزءًا من الدرهم.