Skip to content

نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز كتاب الجنائز باب: ما يكره من النياحة على الميت

نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز

يوسف أفندي زاده الأماسي

Printed page ١/ ٤٨٦

وكذا أخرجه مسلم عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة، عن ابن عمر ﵄، [بحذف] (١)، عن سعيد بن المسيب، عن عمر ﵁، عن النبيّ ﷺ، قال: " الميت يعذب بما نيح عليه" (٢).

وفي الباب: عن ابن مسعود ﵁، عند المؤلف: وسيأتي في الباب الآتي (٣)، وعن أبي موسى عند المؤلف وسيأتي أيضًا.

وعن معقل بن مقرن ﵁، عند الكجي في "السنن الكبير" بسند صحيح قال: "لعن رسول الله ﷺ. . . . والشاقة جيبها واللاطمة وجهها" (٤).

[١٤٩ أ/ص]

وعن أبي مالك الأشعري ﵁، عند مسلم من رواية أبي سلام، أنّ أبا مالك الأشعري، حدّثه أن النبيّ ﷺ قال: " أربع في أمتي من أمر الجاهلية، لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، /والاستسقاء [بالأنواء] (٥)، النياحة" وقال: " النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب" (٦).

ورواه ابن ماجه أيضًا ولفظه: "النياحة من أمر الجاهلية، وإنّ النائحة إذا ماتت، ولم تتب، قطع الله لها ثيابًا من قطران، ودرعًا من لهب النار" (٧).

وعن أبي هريرة ﵁، عند الترمذي قال: قال رسول الله ﷺ: " أربع في أمتي من أمر الجاهلية [ليس] (٨) يدعهن الناس" (٩)، الحديث.