نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز
(قال: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ (١)) بفتح اللام في الأول: التميمي، وقد مر في باب: من لم يتشهد في سجدتي السهو.
(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ تُوُفِّىَ ابْنٌ لأُمِّ عَطِيَّةَ) نسيبة ﵂، (فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ) كذا في رواية المستملي على الأصل، وفي رواية الأكثرين: "يوم الثالث"، من باب إضافة الموصوف إلى الصفة (٢)، (دَعَتْ بِصُفْرَةٍ) الصفرة في الأصل لون الأصفر، والمراد ههنا: نوع من الطيب فيه صفرة (٣)، (فَتَمَسَّحَتْ بِهِ، وَقَالَتْ: نُهِينَا) وروى عبد الرزاق عن أيوب، عن ابن سيرين بلفظ: "أمرنا أن لا نحد على هالك فوق ثلاث" (٤)، وفي رواية الطبراني من طريق قتادة، عن ابن سيرين، عن أم عطية، قالت: "سمعت رسول الله ﷺ يقول:. . . فذكر معناه" (٥).
[١٢٩ أ/ص]
(أَنْ نُحِدَّ) بضم النون من الإحداد أي: نهينا عن الإحداد على ميّت (أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ) بلياليها، (إِلَاّ بِزَوْجٍ) أي: بسببه، وفي رواية الكشميهني: " إلا لزوج"، باللام بدل الموحدة، /ووقع في العدد، إلا على الزوج، وكلّها بمعنى التسبيب (٦).
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ﵀:
١٢٨٠ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنِى حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِى سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا جَاءَ نَعْىُ أَبِى سُفْيَانَ مِنَ الشَّأْمِ دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ -