نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز
Printed page ١/ ٣٨٩
(ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِى حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ) في وقت الإفطار.
والتكفين في الثواب الواحد كفن الضرورة، وحالة الضرورة مستثناة في الشرع وفي (المبسوط): ولو كفنوه في ثوب واحد فقد أساؤا؛ لأن في حيوته تجوز صلاته في إزار واحد مع الكراهة، فكذا بعد الموت إلا عند الضرورة، بأن لم يوجد غيره كما في مسالة حمزة ومصعب ﵄ (١).