نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز
Printed page ١/ ٣٢٨
محمد بن سيرين (عن أُمِّ عَطِيَّةَ) ﵂ (قَالَتْ: قَالَ) لنا (رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ) زينب (ابْدَأْنَ) بجمع المؤنث (بِمَيَامِنِهَا) أي: بالأيمن من كل بدنها في الغسلات التي لا وضوء فيها (وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا) (١) أي: وفي الغسلات المتصلة بالوضوء؛ فلا تنافي بين الأمرين لإمكان البداءة بمواضع الوضوء وبالميامن، وفي هذا ردٌّ على أبي قلابة حيث يقول يبدأ أولًا بالرأس، ثُمَّ اللحية (٢)، والحكمة في أمره ﷺ بالوضوء تجديد أمر سيما المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل (٣).