Skip to content

نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز

يوسف أفندي زاده الأماسي

Printed page ١/ ٣١٩

فاصل، قال العيني: وهذا هو الأصل في التبرك بآثار الصالحين، واختلف في صفة إشعارها إياه؛ فقيل: يجعل لها مئزرًا، وقيل: تلف فيه (١).

وفي الحديث: استحباب استعمال السدر والكافور في حق الميت، وفيه: جواز استعمال المسك، وكل ما شابهه من الطيب، وأجاز المسك: أكثر العلماء، وأمرَ علي ﵁ به في حنوطه، وقال: هو من فضل حنوط النَّبي ﷺ (٢)، واستعمله: أنس، وابن عمرم، وسعيد بن المسيب (٣). وكرهه: عمر، وعطاء، والحسن، ومجاهد. وقال عطاء والحسن: إنَّه ميتة (٤)، وفي استعمال الشارع له في حنوطه حجة عليهم، وقد مّرَّ أيضًا، وقال أصحابنا: المسك حلال للرجال والنساء، وفيه أيضًا ما يدل على أن النساء أحق بغسل المرأة من الزوج، وبه قال الحسن والثوري والشعبي وأبو حنيفة (٥)، والجمهور على خلافه، وهو قول الثلاثة والأوزاعي وإسحاق (٦).

[١١٠ أ/ص]

/وفي (التوضيح): وقد وصت فاطمة ﵂ زوجها عليًا ﵁ بذلك (٧)، وكان بحضرة الصحابة، ولم ينكر أحد فصار إجماعًا (٨)،