جنازته (١)، وفي وجه حكاه الصيدلاني: لا يكره، وفي حلية الروياني من أصحابنا الاختيار أن ينادي به؛ ليكثر المصلون (٢).
وقال ابن الصباغ (٣): قال أصحابنا يكره النداء عليه، ولا بأس أن يعلم أصدقاءه (٤)، وبه قال أحمد (٥)، وقال أبو حنيفة: لا بأس به (٦).
ونقله العبدري عن مالك أيضًا، ونقل ابن التين عن مالك: كراهة النداء بالجنائز على أبواب المساجد والأسواق؛ لأنه من النعي (٧)، قال علقمة بن قيس: النداء بالجنائز من النعي، وهو من أمر الجاهلية (٨).
وقال البيهقي: وروى النهي أيضًا عن ابن عمر، وابن سعيد، وسعيد بن المسيب، وعلقمة، وإبراهيم النخعي، والربيع بن خيثم؛ انتهى (٩).