Skip to content

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام كتاب البيوع باب الرخصة في العرايا، وبيع الأصول والثمار

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

ناصر بن سعيد السيف

Printed page ٧٩

عليه. وفي رواية: «وكان إذا سُئِل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهتها».

٤٠٠ - عن أنس: ﵁ «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تَزْهُوَ. قيل: وما زَهْوُهَا؟ قال: «تحْمارُّ وتصفار» متفق عليه، واللفظ للبخاري.

٤٠١ - عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لو بعت من أخيك تمراً فأصابتهُ جائحةُ، فلا يحِلُّ لك أن تأخذ منه شيئاً بمَ تأخذ مال أخيك بغير حق؟» رواه مسلم. وفي رواية له: أن النبي ﷺ أمر بوضع الجوائح.

٤٠٢ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبَّر، فثمرتُها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع» متفق عليه.

أبواب السَّلم، والقرض، والرَّهن

٤٠٣ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قَدِم النبي ﷺ المدينة، وهم يُسلفُون في الثَّمار السنة والسنتين، فقال: «من أسلف في ثمرٍ فليسلف في كيلٍ معلوم، ووزنٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلوم» متفق عليه. وللبخاري: «من أسلف في شيءٍ».

٤٠٤ - عن عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قالا: «كُنَّا نصيب المغانم مع رسول الله ﷺ وكان يأتينا أنباطُ من أنباط الشام فنُسلفُهم في الحنطة والشعير والزبيب». وفي رواية: «والزيت إلى أجلٍ مسمَّى قيل: أكان لهم زرعٌ؟ قالا: ما كُنَّا نسألهم ذلك» رواه البخاري.