Skip to content

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام كتاب الزكاة باب قسم الصدقات

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

ناصر بن سعيد السيف

Printed page ٥٧

فما سواهنُّ من المسألة يا قبيصة سُحتٌ يأكله صاحبه سُحتاً» رواه مسلم.

٢٨٠ - عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس» وفي رواية: «وإنها لا تحلُّ لمحمد ولا لآلِ محمد» رواه مسلم.

٢٨١ - عن جبير بن مطعم ﵁ قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي ﷺ فقلنا: يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خُمُسِ خيبر وتركتنا، ونحن وهم بمنزلةٍ واحدة، فقال رسول الله ﷺ: «إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيءٌ واحدٌ» رواه البخاري.

٢٨٢ - عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه ﵃ أن رسول الله ﷺ كان يعطي عمر العطاء، فيقول أعطه أفقر مني، فيقول: «خذه فتموله، أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال، وأنت غير مشرفٍ ولا سائلٍ فخذه ومالاً فلا تتبعه نفسك» رواه مسلم.

-