Skip to content

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام كتاب العتق باب المدبر، والمكاتب، وأم الولد

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

ناصر بن سعيد السيف

Printed page ١٣٢

مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم» متفق عليه. وفي لفظٍ للبخاري: «فاحتاج».

٦٧٠ - عن عمرو بن الحارث -أخي جويرية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما - قال: «ما ترك رسول الله ﷺ عند موته درهماً، ولا ديناراً، ولا عبداً، ولا أمة، ولا شيئاً، إلا بغلته البيضاء وسلاحه، وأرضاً جعلها صدقة» رواه البخاري.

-