نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام
Printed page ٦٧٧
أحدها: لو صار بين الواطئ والموطوءة اتحاد بعضية حتى لو صار [أبا] (١) أولادها وهي أم أولاده، لما جاز لابنه أن يتزوج بنتها؛ لأنه يكون متزوجا بأخته، وذلك باطل.
الثاني: أنه إذا اشترى الموطوءة يلزم أن تصير أم ولد له؛ لأن بينهما [اتحادا] (٢) وبعضية على ما قررتموه.
الثالث: أن ذلك تعليل يصادم [ما] (٣) نص عليه رسول الله ﷺ، حيث أشار ﷺ إلى أن حريتها نجم به الولد، حيث قال: «أعتقها ولدها» (٤)، وفي التعليل بالبعضية إبطال الولد (٥).
والله أعلم.
تم الكتاب، تكاملت نعم السرور لصاحبه، وعفا الإله بلطفه وبجوده عن كاتبه، وله الحمد، والمنة.
End of the book