Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [٢٠٧] مسألة: إذا استولد أمة الغير بنكاح، فالولد رقيق بلا خلاف

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٦٧٧

أحدها: لو صار بين الواطئ والموطوءة اتحاد بعضية حتى لو صار [أبا] (١) أولادها وهي أم أولاده، لما جاز لابنه أن يتزوج بنتها؛ لأنه يكون متزوجا بأخته، وذلك باطل.

الثاني: أنه إذا اشترى الموطوءة يلزم أن تصير أم ولد له؛ لأن بينهما [اتحادا] (٢) وبعضية على ما قررتموه.

الثالث: أن ذلك تعليل يصادم [ما] (٣) نص عليه رسول الله ﷺ، حيث أشار ﷺ إلى أن حريتها نجم به الولد، حيث قال: «أعتقها ولدها» (٤)، وفي التعليل بالبعضية إبطال الولد (٥).

والله أعلم.

تم الكتاب، تكاملت نعم السرور لصاحبه، وعفا الإله بلطفه وبجوده عن كاتبه، وله الحمد، والمنة.

End of the book