Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [٢٠٧] مسألة: إذا استولد أمة الغير بنكاح، فالولد رقيق بلا خلاف

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٦٧٥

أما النص فقوله ﷺ في مارية حين ولدت إبراهيم: «أعتقها ولدها» (١).

وأما الإجماع فما روي أن عليا - كرم الله وجهه -قال على المنبر: «كان رأيي ورأي أبي بكر وعمر في أمهات الأولاد ألا يبعن، وأرى الآن أن يبعن، فقام إليه عبيدة السلماني (٢)، فقال: أمير المؤمنين رأيك مع الجماعة [أحب إلينا] (٣) من رأيك وحدك، فقال: إن الأعور السلماني لفقيه» (٤) إشارة