Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [٢٠٤] مسألة: بيع المدبر جائز عندنا بكل حال، مطلقا كان التدبير أو مقيدا

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٦٦١

* والجواب:

• قلنا: دليل قبوله للفسخ: اعتبار خروجه من الثلث، وخلاصه من الدين.

* فإن قالوا: التدبير عقد عتاقة مطلق، يستحق به العتق بموت السيد على الإطلاق، فأشبه الاستيلاد.

• قلنا: لا يسلم الإطلاق، بل هو موقوف على خروجه من الثلث، وخلاصه من الدين ثبت بذلك أن لا متعلق للخصم في هذه المسألة من حيث المعنى.

وأما بيان أن لا متعلق له من حيث النص فما رواه أبو عيسى الترمذي عن أبي (١) عن سفيان (٢)، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله [﵄] أن رجلا من الأنصار يقال له: أبو مذكور، كان له قبطي، فدبره، فمات، فبلغ