Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [٢٠٠] مسألة: شهود الطلاق إذا رجعوا وجب عليهم الضمان

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٦٤٢

مقصودا يستوفيه في مستقبل الزمان.

* فإن قالوا - وهو مأخذهم -: ضمان العدوان يعتمد المماثلة، ولا مماثلة بين منافع البضع وما توجبونه من الدراهم والدنانير.

قلنا: المماثلة معتبرة صورة أم معنى؟.

الأول: ممنوع، وهو غير معتبر إجماعا، فإنا نضمن الإبل بالدراهم مع انتفاء المماثلة من حيث الصورة (١).

والثاني: مسلم، وقد وجدناهما [متساويين] (٢) في التقويم والملك، ثم هو باطل بنفس الحر، فإنه مضمون بالمال، مع أنه ليس مثلا للمال.

* فإن قالوا: ما ذكرتموه من تفويت البضع على الزوج يبطل بأحكام ثلاثة:

أحدها: المرأة إذا ارتدت بعد المسيس، فإنها فوتت البضع، ثم لا تضمن إجماعا (٣).

الثاني: ما إذا قتلها أجنبي، فلا يضمن المهر مع وجود الحيلولة بالقتل.

الثالث: أنه لو وطئها واطئ بالشبهة، فإنه لا يضمن حق الزوج، مع كونه مفوتا للبضع، والمعنى إذا ظهر إلغاؤه امتنع بناء الحكم عليه.