Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٩٧] مسألة: المحدود في القذف إذا تاب قبلت شهادته

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٦٢٠

بالفسق والعصيان.

وأما كون التوبة رافعة للفسق فدليله النص، والإجماع.

أما النص: [فقوله] (١) ﷺ: «التوبة تمحو الحوبة» (٢)، وقوله ﵇: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» (٣).

وأما الإجماع: [فهو] (٤) أنا وإن اختلفنا في أن الاستثناء في النص هل يعود إلى جميع الجمل، أم يختلف في عوده إلى الجملة الأخيرة؟ [في] (٥) قوله: ﴿وأولئك هم الفاسقون﴾ [النور: ٤]، وإذا ثبت ارتفاع المانع وجب أن يعود ما كان إلى ما كان (٦).

أما الحنفية فإنهم زعموا أن رد الشهادة عقيب القذف شرع عقوبة وحدا