Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٤٠] مسألة: ظهار الذمي صحيح عندنا، ويتعلق به من الحكم ما يتعلق بظهار المسلم

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٣٧٩

وللتأثيم آجلا، والذمي أهل لهما، بدليل أصل التكليف (١).

وقال أبو حنيفة: حكم الظهار وموجبه تحريم مؤقت، ينتهي بإخراج الكفارة، ولو صححناه من الكافر كانت الحرمة غير مؤقتة؛ لكون الكفارة لا تصح منه، واستدل على الدعوى الأولى بحديث سلمة بن صخر البياضي (٢) ﵁ حين ظاهر [من] (٣) امرأته في ليلة [قمراء] (٤)، فلم يتمالك حتى واقعها، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ ـ، فقال: «استغفر الله، - ولا تعد حتى تكفر» (٥)، وكلمة (حتى) لانتهاء الغاية، دل السبب: لم ينقض التحريم إلا إلى هذه الغاية، فصار كملك المنافع في الإجارة، وأما بيان أن