Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٣٩] مسألة: إذا آلى من زوجته، بأن قال لها: والله لا وطئتك أبدا، أو لا وطئتك أكثر من أربعة أشهر

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٣٧٦

قلنا: قوله: (طلاق جاهلي) لا عبرة [به] (١)، بل يجب أن يكون طلاقا إسلاميا.

وقولهم: زاد [الشرع] فيه أجلا.

هذا من قوله، وقول الواحد من الصحابة لا حجة فيه (٢)، على أنه معارض بما روى الشافعي عن سليمان بن يسار (٣) قال: أدركت بضعة عشر نفسا من الصحابة كلهم يوجبون على المولي بعد مضي أربعة أشهر؛ أما أن يفيء أو يطلق (٤).