قلنا: قوله: (طلاق جاهلي) لا عبرة [به] (١)، بل يجب أن يكون طلاقا إسلاميا.
وقولهم: زاد [الشرع] فيه أجلا.
هذا من قوله، وقول الواحد من الصحابة لا حجة فيه (٢)، على أنه معارض بما روى الشافعي عن سليمان بن يسار (٣) قال: أدركت بضعة عشر نفسا من الصحابة كلهم يوجبون على المولي بعد مضي أربعة أشهر؛ أما أن يفيء أو يطلق (٤).