Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٣١] مسألة: إذا أضاف الطلاق إلى نفسه، قال: أنا منك طالق، أو طلقت نفسي

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٣٤٨

وأما الحكم: فوجوب المهر عليه عوضا عن ملك البضع، ووجوب النفقة على مثال الإنفاق، واختصاصه بولاية الحجر والحبس الدائم، وامتناع زوج آخر في حقها، واستقلاله بالطلاق دونها.

وأما المعنى [فهو] (١) أن الملك عبارة عن اختصاص منتفع بمنتفع به، [والاختصاص] (٢) إنما يثبت لها به، ولا اختصاص له بها، فإنه يملك من التسري ما شاء، وله أن يتزوج بغيرها، وإذا لم يك مختصا بها فلا تكون مالكة، وهي تكون مملوكة.

قالوا: وتسميتهما متناكحين من قبيل التغليب، كما يقال: الأسودان للماء والتمر، والقمران للشمس والقمر، والحسنان للحسن والحسين، وتسميتها ناكحة مجاز؛ لكونها من النكاح بسبب وسبيل، ودليل المجاز ما ذكرناه من الدلائل.

قالوا: ويدل على عدم الاشتراك: اعتبارها في إضافة [الطلاق] (٣) إليها (٤).

والجواب:

نقول: قد بينا اشتراك [الزوجين في] (٥) موجب عقد النكاح على ما سبق.