Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام المطلب الأول إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٣٦
Editor's text

لوجود نسخ لها لم تصل إليها أيدي المعتدين، وعرف مؤلفوها، هذا الكتاب - محل التحقيق - (نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام)، ويؤكد نسبته إلى أبي المناقب محمود بن أحمد الزنجاني عدة أمور:

أولا: أن مؤلف هذا الكتاب (نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام) نسب لنفسه كتاب (تخريج الفروع على الأصول) في سبعة مواضع منه، وهي كما يلي:

الموضع الأول: في مقدمة الكتاب، حيث قال فيها: «فألفت فيها كتبا حاوية لقواعده، جامعة الشوارده، ككتاب تخريج الفروع على الأصول» (١).

الموضع الثاني: في المسألة الأولى من كتاب الزكاة قال: «إن الأمر المطلق مقتضاه البدار والفور، على ما قررناه في كتاب تخريج الفروع على الأصول» (٢).

الموضع الثالث: في المسألة الأولى من مسائل الحج حيث قال: «وهذا أصل قد أبطلناه في كتاب تخريج الفروع على الأصول» (٣).

الموضع الرابع: في المسألة الرابعة من كتاب البيوع قال: «وقد استقصينا تقرير المأخذين، وإبطال مأخذ الخصم، في تخريج الفروع على الأصول» (٤).

الموضع الخامس: في المسألة التاسعة من مسائل الربا قال: «ودلالة