Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [٨٩] مسألة: الشفعة عند الشافعي ﵀ مختصة بالنزيل المخالط دون الجار

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٢١٧

الإضرار به من وجهين:

أحدهما: وزن مؤنة القسمة.

والثاني: ضرر تجديد المرافق وإقرارها في ربعه (١) الذي ضاق عليه، وهذه أنواع من الضرر لا توجد في حق غير الشريك (٢).

وقال أبو حنيفة ﵀: مناط الشفعة في موضع الوفاق: دفع ضرر الدخيل بسبب [سوء] (٣) المعاشرة والصحبة، والتعدي في حدود الملك، مع تباين الأخلاق وتنافر الطباع، وهو ضرر قرار وتأبيد بطريق اتصال ملكه بملكه، وهذا المعنى موجود في الجار حيث وجوده في الشريك (٤).

ونحن نقول: هذا التعليل باطل من وجهين: (٥)

أحدهما: وقوع الاتفاق على تقديم الشريك على الجار، ولو تساويا في مناط الاستحقاق لاستويا في الأخذ كالشركاء.

الثاني: أن هذا النوع من الضرر موجود في الجار المحاذي - أيضا ـ؛