نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام
Printed page ٢١٧
الإضرار به من وجهين:
أحدهما: وزن مؤنة القسمة.
والثاني: ضرر تجديد المرافق وإقرارها في ربعه (١) الذي ضاق عليه، وهذه أنواع من الضرر لا توجد في حق غير الشريك (٢).
وقال أبو حنيفة ﵀: مناط الشفعة في موضع الوفاق: دفع ضرر الدخيل بسبب [سوء] (٣) المعاشرة والصحبة، والتعدي في حدود الملك، مع تباين الأخلاق وتنافر الطباع، وهو ضرر قرار وتأبيد بطريق اتصال ملكه بملكه، وهذا المعنى موجود في الجار حيث وجوده في الشريك (٤).
ونحن نقول: هذا التعليل باطل من وجهين: (٥)
أحدهما: وقوع الاتفاق على تقديم الشريك على الجار، ولو تساويا في مناط الاستحقاق لاستويا في الأخذ كالشركاء.
الثاني: أن هذا النوع من الضرر موجود في الجار المحاذي - أيضا ـ؛