-. والصَّابِئين (١)، والرُّوم (٢)، والأَرْمَن (٣)، وكلُّ من انتسب لدين عيسى ﵊ (أَوْ لِمَنْ لَهُ شُبْهَةُ كِتَابٍ؛ كَالْمَجُوسِ) فإنه يُروى: أنه كانَ لهم كتابٌ ورُفِعَ (٤). فإنَّ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - لم يرض (٥) بأخذها منهم حتى شهد عنده سيدنا عبدُ الرحمن بن عوف - رضي الله تعالى عنه -: «أنَّ النبيَّ ﷺ أخذها من مجوس هجر». رواه البخاري (٦). ولم تنهض في إباحة نسائهم وحلّ ذبائحهم؛ لأنه لا يكون إلا ممن يكون أبواه كتابيين (٧). وما عداهم فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل؛ لحديثِ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا