Skip to content

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر (كتاب الجهاد)

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر

إبراهيم العوفي الصالحي

Printed page ٧١٨

قتل صبي، وأنثى، وراهب، وشيخ فان، وزمن، وأعمى؛ لما ورد من النهي عن ذلك (١).

(والهجرة) أي: الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام (واجبة على كل) مسلم م (من عجز عن إظهار دينه، بمحل يغلب فيه حكم الكفر، و يغلب فيه حكم البدع المضلة)، كالاعتزال (٢)، والتشيع (٣)؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾ [النساء: ٩٧]، وعنه ﷺ أنه قال: «أنا بريء من مسلم بين مشركين لا تراءى ناراهما» رواه الترمذي (٤)، أي: لا يكون بموضع يرى نارهم ويرون ناره إذا أوقدت. ولا تجب الهجرة من بين أهل المعاصي. والرجل والمرأة في ذلك على حد سواء. فإن قدر المسلم على إظهار دينه بدار الكفر، فالهجرة مسنونة؛ للتخلص من تكثير الكفار، ويتمكن من جهادهم. وعلم من ذلك بقاء حكم