Skip to content

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر (كتاب الجهاد)

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر

إبراهيم العوفي الصالحي

Printed page ٧١٧

أبو داود (١). قال شيخنا في «شرح الإقناع»: «وظاهره: أنه يجوز لهم الفرار مع أدنى زيادة». والفرار أولى من الثبات إن ظنوا التلف بترك القرار. وإن ظنوا الظفر استُحِبَّ الثبات، ولا يجِبُ؛ لأنهم لم يأمنُوا العطب.

تتمة: ولا يجوز تحريقُ الكفار بالنار؛ لحديث: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَة، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّيْحَةَ» (٢)، ولقوله ﵊: «فَإِنَّهُ لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّار» رواه أبو داود (٣). وكان أبو بكر - رضي الله تعالى عنه - يأمر بتحريق أهل الردة بالنار (٤)، وفعله خالد بن الوليد بأمره (٥). ويجوز إتلاف كتبهم المبدلة. ويجوز تبييت كفار، - وهو: كبسهم ليلاً، وقتلهم غارُّونَ (٦)، ولو قتل بلا قصدٍ من يحرم قتله، كصبي وامرأة، ويجوز رمي كفار بمنجنيق (٧). ولا يجوز عقر دابة من الدواب (٨)، ولا إتلاف شجر وزرع يضر بالمسلمين. ولا يجوز