Skip to content

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر [كتاب الحج] (باب) (الأضحية) والعقيقة

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر

إبراهيم العوفي الصالحي

Printed page ٦٧٥

من زكاة الفطر الطهر، وما هنا على الأصل. ذكره شيخنا في شرحه (١).

(وَتَجِبُ) أي: الأضحية (بِالنَّذْرِ)، (وَ) بتعيينه (بِقَوْلِهِ: هَذِهِ أُضْحِيَةٌ، أَوْ) بقوله: هذا الهدي أو هذهِ (لله) ونحوه؛ ك: «لِلَّهِ عليَّ ذبحه»؛ لاقتضائه الإيجاب، فترتب عليه مقتضاه. ويتعين هدي بتقليده (٢) النعل، والعُرَى (٣)، وآذانَ القِرَبِ (٤)، بنية كونه هدياً، أو بإشعاره بنيته. وإذا تعيّنت هدياً أو أضحية لم يجز بيعها ولا هبتها؛ لتعلق حق الله تعالى بها؛ كالمنذور عتقه نذر تبرُّرٍ، إلا أن يبدلها بخير منها، وكذا لو نقل الملك فيها وشرى خيراً منها، جاز، نصاً، واختاره الأكثر (٥)؛ لأن المقصود نفعُ الفقراء، وهو حاصل بالبدل. ويجز صوفها وشعرها ووبرها إن كان جزه أنفع لها، ويتصدق به، وإن كان بقاؤه أنفع لها لم يجز جزه، ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها.

(وَالأَفْضَلُ) في الهدي والأضحية (الإِبِلُ، فَالْبَقَرُ) إِنْ أَخرج كاملاً، (فَالغَنَم)؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الأولى فكأَنَّما قَرَّبَ بدنةً، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة