والفَقْعُ (١)؛ لعدم دخولِهما في الشَّجَرِ والحشيش، وإلا الثَّمَرَةُ؛ لأنها تُخلَفُ، وإلاَّ ما زَرَعَهُ آدَمِيٌّ مِنْ بَقْلٍ (٢)، ورياحين، وزروع، وشجر غُرِسَ من غير شجر الحرم، وإلاَّ الورق السَّاقِط. ويجوزُ رعي حشيش الحرم. وفي «تعليقات القاضي» (٣): «إن أَدْخَلَها للرَّعي ضَمِنَ، وإلاَّ إنْ كان لحاجة فلا». وإذا قطع الآدميُّ ما يَحْرُمُ قَطْعُهُ حَرُمَ انتفاعُه، وانتفاع غيره به.
(فَتُضْمَنُ الشَّجَرَةُ الصَّغِيرَةُ) عُرفاً بشاةٍ (وَمَا فَوْقَهَا) من متوسطة وكبيرة (بِبَقَرَةٍ)؛ لِما رُوي عن ابن عباس: «في الدُّوحة