Skip to content

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر [كتاب الحج] (باب) (محظورات) أي: ممنوعات (الإحرام)

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر

إبراهيم العوفي الصالحي

Printed page ٥٧٦

ثلاث: الزاني المحصن، والمرتد، وما كان للقصاص (١).

تتمة: يباح لمُحْرِمٍ وغيره - لا بالحرم -، صيد ما يعيش في الماء؛ كسمك، ولو كان ممَّن يعيش في البر؛ كسلحفاة، و سرطان (٢).

(السَّادِسُ: عَقْدُ النِّكَاحِ)، فيحرمُ، (وَلَا يَصِحُّ) تزوجه، ولا تزويجه؛ لما رواه مسلم عن عثمان مرفوعاً: «لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ» (٣). إلَّا في حقّ النبي ﷺ، فليس بمحظور؛ لأنه تزوج ميمونة وهو محرم (٤). ولا فدية فيه؛ لأنه عقد فاسد.

وسواء كان الإحرام صحيحاً أو فاسداً.

تتمةٌ: متى أحرم الإمام الأعظمُ، أو نائبه، امتنعت مباشرته للنكاح لنفسه، أو لغيره، بالولاية العامة، و (٥) بالخاصة لأقاربه