النمل، إلا من أذيَّةٍ شديدة، فإنه يجوز قتلهنَّ، وقتل القمل بغير النار، ويكره قتل الضفادع. ذكره في «المستوعب» (١). وقال في «الرعاية»: «لا يقتل بنارٍ نمل، ولا قمل، ولا بُرْغُوثُ (٢)، ولا غيرها. ولا يقتل ضفدع بحال» (٣). قال: «فظاهره: التحريم»، وصححه في تصحيح «الفروع» (٤). وقال صاحب «النظم» (٥): «إلَّا أَنه يحرم إحراق كل ذي روح بالنار، وأنه يجوز إحراق ما يؤذيه بلا كراهة، إذا لم يزل ضرره دون مشقة غالبة إلا بالنار» (٦).
و (لا) يحرم قتل (الْبَرَاغِيثِ)، والقُرادِ (٧)، والدَّلَم (٨)،