مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر
Printed page ٥٠٣
يصوم السَّنَة صامه، وإلا فلا يصومه متوالياً، بل يفطر فيه، ولا يشبهه برمضان». انتهى.
(و) كره إفراد يوم (الجمعة) بالصوم؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم يوماً قبله، أو يوماً بعده» متفق عليه (١).
(و) كره إفراد يوم (السبت) بالصوم لحديث: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» (٢). فإن صام معه غيره، لم يكره. قال في «الكافي»: «فإن صامهما معاً، لم يكره؛ لحديث أبي هريرة (٣)». قوله: قال في «الكافي»: «فإن صامهما»، يعني: الجمعة والسبت معاً.
وكره صوم يوم الشك، وهو يوم (٤) (الثلاثون من) شهر (شعبان، إذا لم يكن) عند الترائي علة من (غيم، أو قَتَر) لأحاديث النهي عنه (٥).
إلا إن وافق يوم الجمعة، أو السبت، أو الشك، عادةً من صوم، أو يصل يوم الشك بصيام قبله.