القيمة) عن المعدن (نصاباً) وذلك (بعد السبك، والتصفية) إن احتاج إليه.
ولا تتكرر زكاة مُعشَّرات (١)، ولا معدن؛ لعدم النماء، إذا لم يقصد به التجارة، وذلك غير نقد. ولا يمنع الذمي من استخراج المعدن.
ولا زكاة فيما يخرج من لؤلؤ، ومرجان (٢)، وعنبر؛ لقول ابن عباس: «ليس في العنبر شيء، إنما هو شيء دسره (٣) البحر» (٤)، ولم تأت فيه سنة صحيحة. ولا زكاة فيما يخرج من البحر من حيوان؛ كصيد بر.