Skip to content

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر [كتاب الزكاة] (باب) (زكاة العروض)

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر

إبراهيم العوفي الصالحي

Printed page ٤٤٠

قال في «الرعاية»: «ورُخَام (١)، وبِرَام (٢) وحجر مِسَن (٣)، ونحوها» (٤). «وما ورد في حديث: «لا زكاة في حجر» (٥) إن صح، محمول على الأحجار التي لا يُرغب فيها عادة»؛ قاله القاضي (٦). قال أحمد: «كل ما وقع عليه اسم المعدن، ففيه الزكاة، حيث كان، في ملكه، أو في البراري» (٧) من الأراضي المباحة، أو المملوكة لغيره، إن كان المعدن جارياً، له مادة لا تنقطع؛ لأنه لا يملك بملك الأرض؛ كالماء. بخلاف الجامد (ف) تستقر (فيه) وجوب الزكاة (بمجرد) أي: بحال (إحرازه) أي: تملكه، إن كان من أهل وجوبها، ولو كان صغيراً. وقدر زكاته: (ربع العشر) لعموم قوله تعالى: ﴿أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، ولحديث: «فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم» رواه مالك في «الموطأ» (٨). من عين نقد، ومن قيمة غيره (إن بلغت