محلاة بالفضة (١) (و) تباح حلية (الجوشن) وهو الدرع (و) حلية (الخوذة) (٢) وحلية خف، وران، وهو شيء يلبس تحت الخف.
و (لا) يباح حلية (الركاب، واللجام) والسرج (٣)، نص عليه الإمام. قال صاحب «المنتهى» في «شرحه»: «(و) على قياس ذلك (الدواة) (٤) والمقلمة (٥)، والمرآة، والمكحلة، والمجمرة، فتحرم كالآنية».
(ويباح للنساء) الذهب، والفضة (ما جرت عادتهن بلبسه) كسوار، ودُمْلُج (٦)، وطَوْق (٧)، وخَلْخَال (٨)، وقُرْط (٩). قال جمع: