Skip to content

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر [كتاب الزكاة] (باب) (زكاة الأثمان)

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر

إبراهيم العوفي الصالحي

Printed page ٤٢٧

وثلاثة أسباع درهم إسلامي، ووزنه الآن درهم ونصف على ما وجدناه في زمننا، ولعل هذا الاصطلاح عن قرب هو هذا مثقال الآن يزيد عن المثقال الشرعي المذكور بنصف سبع درهم.

وأما الدراهم ففيها الاختلاف قديماً، والمعتبر الآن الدرهم الإسلامي المذكور.

والمثقال زنته بالدوانق: ثمانية دوانق وأربعة أسباع دانق. وزنته بالشعير المتوسط: ثنتان وسبعون حبة. وزنته بالشعير المطلق غير المنقى: ثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة؛ لما فيه من اختلاف الحب من الثقل والخفة.

وزنة الدرهم بالشعير المتوسط: خمسون حبة وخُمسا حبة.

وسواء كان الذهب والفضة مضروبين، أو غير مضروبين؛ لعموم قوله ﷺ: «إذا كانت مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم» (١).

ولا زكاة في مغشوش الذهب والفضة حتى يبلغ ما فيه من الخالص نصاباً. فنصاب الفضة الآن، المضروبة بزمن سلطان الإسلام، السلطان محمد خان - نصره الله تعالى - (٢) المعامل بها