Skip to content

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر [كتاب الزكاة] (باب) (زكاة الأثمان)

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر

إبراهيم العوفي الصالحي

Printed page ٤٢٦

(ونصاب الفضة مائتا درهم) إسلامي (١)؛ لحديث أبي سعيد، أن النبي ﷺ قال: «ليس فيما دون خمسة أواق صدقة» (٢) والأوقية أربعون درهماً (والدرهم) وزنه (اثنتا عشرة حبة خَرُّوب) (٣) عنها ستة دوانق (٤). فعلى هذا يكون الدانق حبتين من الخروب. وفي «شرح المنتهى» لشيخنا رحمه الله تعالى، وأسكنه الفردوس الأعلى: أن «الدرهم ستة عشر حبة خروب». فلما وجدت اختلاف العبارتين، اعتبرت وزن الدرهم بحب الخروب، فوجدت وزن الدرهم اثنتا عشرة حبة خَرُّوب من الخَرُّوب الثقيل. ومن الخروب الخفيف: ستة عشر حبة. واعتبرته بالخَرُّوب المطلق الذي غير منقى فوجدت وزن الدرهم: أربعة عشر حبة خَرُّوب (٥). وهناك حبات خفاف جداً لا اعتبار بها.

(والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم) إسلامي. قال في «الإقناع»: «المثاقيل لم تتغير في الجاهلية والإسلام». قال ابن كثير في «تاريخه»: «وفي هذا نظر» (٦). والمثقال المعتبر شرعاً وزنه درهم