مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر
عشرة أوسق، إذا كان امتحنه أهل بلد يبلغ المصفى النصف. وإن زاد أو نقص، فبحسابه.
الشرط (الثاني) لوجوب الزكاة: (أن يكون) المسلم الحر (مالكاً للنصاب وقت وجوبها) أي: الزكاة (فوقت الوجوب) للزكاة (في الحب، إذا اشتد) لأن اشتداده حال صلاحه للأخذ والادخار (وفي الثمرة، إذا بدا صلاحها) وهو ظهور نضجها، وطيب أكلها (١). «لأنه وقت الخرص المأمور به لحفظ الزكاة ومعرفة قدرها، فدل على تعلّق وجوبه به».
ولا تجب الزكاة في مكتسب لقاط، وأجرة حصاد، وفيما لا يملك من المباحات إلا بأخذ، كَبَظْم (٢)، وزَعْبَل: شعير الجبل، وبزر قُطُونا - بفتح القاف (٣)، ونحوه؛ لأنه لم يملك شيئاً من ذلك إذا نبت بأرضه إلا بحوزه، فبحوزه يزكي بعد الحول إذا بلغ نصاباً.
ولا يشترط لوجوب الزكاة فعل الزرع بالأرض، بل يزكي ما سقط بأرضه، أو بأرض مباحة، إذا بلغ الحول والنصاب.