مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر
Printed page ٣٩٠
على المنفرد المسلّم عليه، فرض عين. وعلى الجماعة (فرض كفاية) ورفع الصوت قدر الإبلاغ، واجب. وتزاد الواو في رد السلام وجوباً، قدمه صاحب «الإقناع» في «شرح منظومة الآداب»، وعزاه للشيخ وجيه الدين (١) في «شرح الهداية» (٢). وقيل: لا يجب، وقدمه في «شرح المنتهى». قال في «الآداب»: «وهو أشهر، وأصح».
تتمة: يكره أن يسلّم على غير زوجة، ومحرم، إلا أن تكون عجوزاً. ويكره السلام في الحمّام، وعلى من يأكل، أو يقاتل، وعلى تال القرآن، وذاكر، ومحدّث، وخطيب، وواعظ، وعلى من يسمع لهم، وعلى مدرس، ومن يبحث في العلم، وعلى من هو على حاجة. ويكره ردّه نصّاً. وفي «الرعاية الكبرى»: «لا يكره»، ذكره في «الآداب» (٣). ويكره أن يخص بعض طائفة بالسلام. والهجر المنهي عنه فيمن هجر أخاه ثلاثة أيام (٤)، يزول بالسلام.