(ثم يكبر) الرابعة ويقف قليلاً، ويسلم عن يمينه، نص عليه. ويسن أن يرفع يديه عند كل تكبيرة و (تجزئ) تسليمة (واحدة) لأنه ﷺ سلم على جنازة تسليمة (١)، وأكثر ما روي في التسليم. ويجوز أن يسلم ثانية عن يساره، واستحبه القاضي (٢) ويجوز أن يسلم تلقاء وجهه، من غير التفات نصاً (و) يجزئ و (لو لم يقل) بعد التسليم: (ورحمة الله)، ويسن وقوف المصلي مكانه حتى ترفع نصاً.
ويجوز أن يصلي على الميت من حين (دفنه إلى) مضي (شهر) لما رواه الترمذي (٣)، عن سعيد بن المسيب (٤) قال الإمام:
«أكثر ما سمعت هذا»، ولأنه لا يعلم بقاؤه أكثر منه، أي: من شهر، فتقيد به (وشيء) أي: إلى زيادة شيء عن الشهر، قال القاضي: