Skip to content

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر [كتاب الجنائز] (فصل)

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر

إبراهيم العوفي الصالحي

Printed page ٣٥٤

خير من بقعته، ولمجاورة صالح، إلا الشهيد، حتى لو نقل منه، رد إليه؛ لأن دفن الشهيد في مصرعه سنة. وحمل الميت إلى غير بلده، لغير حاجة، مكروه. ويجوز نبشه إذا دفن لعذر بلا غسل وحنوط (١). وكذا يجوز نبشه؛ لإفراده في دفنه عمن دفن معه بقبر على حدته.

تتمة: ظاهر كلام الأكثر: أن غسل الملائكة لا يكفي. قال في «الانتصار»: «يكفي إن علم غسله» (٢)، وكذا منقول في تعليق القاضي (٣)، واحتج بغسل الملائكة لحنظلة (٤)، وبغسلهم لآدم ﵇ (٥)، وبأن سعداً لما مات «أسرع النبي ﷺ في المشي إليه، فقيل له في ذلك، فقال: خشيت أن تسبقني الملائكة إلى غسله، كما