الصلاة (لو سبق على لسانه حال القراءة) من غير القراءة. وكذ (ا)
لا تبطل الصلاة ل (و غلبه سعال، أو عطاس، أو تثاؤب، أو بكاء) من غير نحيب، لغير خشية، كما تقدم.
تتمة: [وتبطل الصلاة أيضاً] (١) إذا مر كلب أسود بهيم وهو الذي ليس فيه شيء سوى السواد - بين المصلي وبين سترته، أو بين يديه إذا لم يكن سترة، إذا كان قريباً من المصلي، بنحو ثلاثة أذرع من قدميه، فأقل؛ لورود ذلك في الحديث (٢).