Skip to content

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر (فصل) (فيما يبطل الصلاة) من فعل، وقول

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر

إبراهيم العوفي الصالحي

Printed page ٢٤١

فائدة: أشار صاحب «الفروع» في الشروط: إلى أن العبادة إذا كانت على وجه مكروه، لغير ذاتها؛ كالصلاة التي فيها سدل، أو من حاقن، ونحوه، فيها ثواب. بخلاف إذا كانت مكروهة لذاتها؛ كالسواك بعد الزوال - يعني: للصائم -، فإنه نفسه مكروه، فلا ثواب فيه، بل يثاب على تركه.

(فصل) (فيما يُبْطِلُ (١) الصلاةَ) من فعل، وقول

(يُبْطِلُهَا) أي: يبطل الصلاة (ما أبطل الطهارة) من نواقض الوضوء.

(و) يُبْطِلُ الصلاةَ (كشفُ العورةِ عَمْداً)؛ لأن الصلاة لا تصح بدون ستر العورة، مع القدرة، كما تقدم (إلا إن كشفها) أي: العورة (نحو ريح) أو بفعل غيره فلا تبطل الصلاة، إن (سترها في الحال، أو لا) أي: أ (و) لم يسترها في الحال، لكن (كان المكشوف) يسيراً (لا يفحش في النظر) عرفاً.