Skip to content

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر (فصل) (فيما يكره في الصلاة) من قول، وفعل

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر

إبراهيم العوفي الصالحي

Printed page ٢٣٦

وتكبير] (١)، ونحوه.

ومن احتاج لبصق، أو مخاط، أو نخامة، أزاله في ثوبه، إذا كان بمسجد، وبغيره عن يساره، وتحت قدمه، ولزم حتى غير باصق إزالته من مسجد.

(فصل) (فيما يكره (٢) في الصلاة) من قول، وفعل

(يكره للمصلي اقتصاره على) قراءة (الفاتحة)، قال شيخنا في «شرحه على الإقناع»: «وظاهره في الفرض، والنفل» (٣).

(و) يكره (تكرارها) أي: الفاتحة في الصلاة؛ خروجاً من الخلاف بقول من يبطلها به (٤)، ولعدم فعل الصحابة ذلك.

(و) يكره (التفاته) ولو بصدره، خروجاً من خلاف من يبطلها بذلك (٥). فإن استدار بجملته، بطلت. والكراهة؛ لحديث عائشة قالت: «سألت رسول الله ﷺ عن الالتفات في الصلاة، قال: هو