Skip to content

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر (فصل)

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر

إبراهيم العوفي الصالحي

Printed page ١٦٥

وغيرهم: ثلاثة أشهر (١).

(فإن تخلل) أي: نقص عن الـ (الأربعين) يوما، فحصل الـ (نقاء، فهو طهر) كالحيض، فتغتسل، وتفعل العبادة (لكن يكره وطؤها فيه) أي: في زمن النقاء بعد الغسل.

(ومن وضعت ولدين، فأكثر) أي: أكثر من ولدين (فـ) يكون (أول مدة النفاس من) ولادة (الأول، فلو كان) مضى (بينهما) أي: بين الولدين (أربعون يوما) فأكثر (فلا نفاس للـ) مولود الـ (ثاني). (و) تجب الكفارة (في وطء النفساء) كـ (ما) تجب (في وطء الحائض) نصا، قياسا عليه، وهو دينار، أو نصف دينار، على التخيير، كما تقدم.

(ويجوز للرجل شرب دواء مباح) غير محرم؛ لـ (يمنع) به (الجماع، و) يجوز (للأنثى) أيضا (شربه؛ لـ) أجل (حصول الحيض؛ ولـ) أجل (قطعه) ولا يجوز أن تسقى المرأة؛ لقطع الحيض، بغير علمها. وفي «الفائق»: «لا يجوز أن تشرب ما يقطع الحمل. ذكره بعضهم» (٢).