وعرفا: دم ترخية الرحم مع ولادة، وقبلها بيومين، أو ثلاثة، بعلامة على الولادة؛ كالتألم. وإلا فلا تجلسه؛ عملا بالأصل. وإن تبين عدمه، أعادت ما تركته من العبادة.
(وأكثر) النفاس، غير اليومين، أو الثلاثة، الذي تراه من قبل الولادة (أربعون يوما).
(ويثبت حكمه) أي: حكم النفاس (بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان) ولو كان خفيا؛ لأنه ولادة. ولا يثبت حكم النفاس بوضع علقة، أو مضغة (١) لا تخطيط فيها. وأقل ما يتبين فيه خلق أحد وثمانون يوما. قال المجد (٢)، وابن تيميم (٣)، وابن حمدان (٤)،