مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر
Printed page ١٣٢
(ويباح الغسل في المسجد، ما لم يؤذ به) أحداً (و) يباح الدخول والغسل (في الحمام، إن أمن أي: علم عدم الوقوع في المحرم) من النظر إلى العورة، وغيرها فإن خيف الوقوع في المحرم (كره) الدخول؛ لخشية الوقوع في المحظور (وإن علم) الوقوع (حرم) عليه ذلك.
فائدة:
أول من اتخذ الحمام سليمان بن داود ﵇ (١). واشتقاقه من الحميم، أي: الماء الحار.
(فَصْلٌ) (في الأغسال المستحبة، وهي ستة عشر) غسلاً
أحدها: وهو (آكدها): الغسل (لصلاة جمعة) لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» (٢) (٣). قوله: «واجب» أي: متأكد الاستحباب. ويدل لعدم وجوبه ما روى الحسن (٤)،، عن سمرة بن جندب،