تحرير محل الخلاف: المقصود في هذه المسألة طلاق الحائض المدخول بها
فلا يدخل في هذه المسألة التي لم يخل بها زوجها (١) ولا الحائض الحامل (٢) - على من يرى أنَّ الحامل تحيض - وتقدمت هذه المسائل.
خلاف أهل العلم في هذه المسألة: لأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال: قول
لا يقع الطلاق وقول يقع الطلاق وقول بالتفصيل:
القول الأول: لا يقع طلاق الحائض:
قال بهذا القول بعض المالكية (٣) وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد (٤) واختاره بعض الحنابلة (٥) ومنهم ابن عقيل (٦) وشيخ الإسلام ابن تيمية (٧) وابن القيم (٨) و اختاره محمد بن إبراهيم آل الوزير (٩) ومحمد بن إسماعيل الصنعاني (١٠) والشوكاني (١١) وصديق حسن خان (١٢) وأحمد شاكر (١٣) والشيخ عبد الرزاق
عفيفي (١٤) والشيخ عبد العزيز بن باز (١٥) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (١٦).