Skip to content

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) الباب السابع أحكام طلاق النفساء الفصل الخامس وقت طلاق النفساء بعد المراجعة

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

أحمد الزومان

Printed page ٤٠٩

الفصل الخامس وقت طلاق النفساء بعد المراجعة

إذا طلق النفساء ثم راجعها على التفصيل السابق ما هو الوقت الذي يجوز أن تطلق فيه؟

لأهل العلم في هذه المسألة قولان:

القول الأول: يجوز طلاقها في الطهر الذي يلي النفاس: وهذا القول رواية عن الإمام أبي حنيفة (١) ومذهب الشافعية (٢) وقول للحنابلة (٣).

القول الثاني: يحرم أن يطلقها قبل الطهر الثاني: وهذا القول مذهب الإمام أبي حنيفة (٤) ومالك (٥) وقول للحنابلة (٦)، وتقدمت الأدلة (٧).

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّه لا يجوز طلاقها إلا بعد دخول الطهر الثاني لأمر النبي ﷺ ابن عمر ﵄ بذلك وحكم النفاس حكم الحيض، والله أعلم.

* * *