Skip to content

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت الفصل الثاني الحكمة من النهي عن الطلاق في الحيض

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

أحمد الزومان

Printed page ٢٨٢

الفصل الثاني الحكمة من النهي عن الطلاق في الحيض

لم يرد نص يبين الحكمة من النهي عن الطلاق في الحيض فلذا اختلف اجتهاد أهل العلم في استنباط الحكمة من النهي على أقوال:

القول الأول: تطويل العدة: فعلى أنَّ القرء هو الحيض فلا تعتد بهذه الحيضة وعلى أنَّه الطهر فلا تحسب مدة الحيض من العدة.

وهذا قول للأحناف (١) ومذهب الشافعية (٢) والأصح عند المالكية (٣) وعليه أكثر الحنابلة (٤) وقول لشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٥).

أدلة هذا القول:

الدليل الأول: تطويل العدة من الإضرار بها قال الله - تعالى -: [وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا] (البقرة: ٢٣١) (٦).

الرد: الإضرار محرم لكن هل الحكمة منع الضرر عن المرأة ولو كان المنع حقًّا خالصًا للمرأة لجاز الطلاق في الحيض إذا رضيت به أو طلبته.