Skip to content

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) مذهب المالكية

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

أحمد الزومان

Printed page ٧٦٩

الفصل الأول طلاق لا يوصف بالسنة ولا بالبدعة في الوقت

في مذاهب فقهاء الأئمة الأربعة

مذهب المالكية

التعريف: للطلاق الذي لا يوصف بالسنة ولا بالبدعة عند المالكية عدة تعريفات منها:

التعريف الأول: طلاق التي لا تحيض والحامل وغير المدخول بها والمستحاضة غير المميزة (١).

شرح التعريف: (طلاق التي لا تحيض) لصغر أو كبر (والحامل) ولو حائضًا لكن إذا كانت حاملًا من وطء شبهة أو زنا فالذي يظهر لي حرمة طلاقها عندهم (٢) (وغير المدخول بها) ولو حائضًا (والمستحاضة غير المميزة) لأنَّها تعتد بالشهور والمميزة لهم فيها قولان فعلى القول أنَّها تعتد بالأقراء فبدعي وعلى قول تعتد سنة فسني.

نقد التعريف: هذا التعريف غير مانع.

التعريف الثاني: أن يكون جائزًا في كل الأحوال (٣).