Skip to content

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) التعريف الثالث: تحريم بعد تحليل

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

أحمد الزومان

Printed page ٢٧

الفصل الخامس تعريف الطلاق عند الحنابلة

للطلاق عند الحنابلة عدة تعاريف منها (١):

التعريف الأول: حل قيد النكاح أو بعضه بوقوع ما يملكه من عدد الطلقات أو بعضها:

شرح التعريف: (حل قيد) رفع حكمه (النكاح) البائن (أو بعضه) الرجعي (عدد الطلقات) يخرج حل عقد النكاح بغير الطلاق.

نقد التعريف: قوله: (بوقوع ما يملكه) هذا من الشرط والشروط لا مدخل لها في التعريف. وقوله (من عدد الطلقات أو بعضها) يغني عنه أول التعريف.

التعريف الثاني: حل قيد النكاح:

شرح التعريف: تقدم.

نقد التعريف: غير جامع فلا يدخل فيه الطلاق الرجعي وليس مانعًا فتدخل فيه الفرقة بغير الطلاق كالفسوخ.

التعريف الثالث: تحريم بعد تحليل:

شرح التعريف: (تحريم) الزوجة بعد حلها.

نقد التعريف: غير جامع فالطلاق فيه تحريم وإسقاط حقوق وغير مانع فتدخل فيه الفرقة بغير الطلاق كالفسخ واللعان والخلع والتحريم العارض كالإحرام.