Printed page ١٤٤
الفصل الأول الفرقة المباحة
إذا طلبت المرأة من زوجها الفرقة بطلاق أو غيره فلا يخلو الأمر من حالين أن يكون طلب الفرقة لحاجة أو لغير حاجة.
فالفرقة المباحة هي التي للحاجة وأجمع أهل العلم في الجملة على جواز طلب المرأة مفارقة الرجل للحاجة بعوض أو بغيره (١).
و
من الحاجة المسوغة لطلب الزوجة الفرقة:
١ - عند الشقاق أو عند خوف تقصير الزوجة في حق الزوج (٢).