Skip to content

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) التعريف الثالث: تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

أحمد الزومان

Printed page ٢٥

الفصل الرابع تعريف الطلاق عند الشافعية

للطلاق عند الشافعية عدة تعاريف منها (١):

التعريف الأول: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه:

شرح التعريف: (بلفظ الطلاق ونحوه) من الألفاظ الصريحة والكنايات.

نقد التعريف: يرد عليه عدم دخول الطلاق بالكتابة والإشارة. والطلاق الرجعي لا ينحل إلا إذا انقضت العدة. ويدخل في التعريف الخلع وليس طلاقًا عند الشافعية فالتعريف غير جامع ولا مانع.

التعريف الثاني: حل عقد النكاح باللفظ الآتي:

شرح التعريف: تقدم.

نقد التعريف: يرد عليه ما يرد على التعريف الأول. (باللفظ الآتي) الإحالة غير معروفة في التعاريف.

التعريف الثالث: تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح:

شرح التعريف: (تصرف مملوك) يخرج غير المملوك كالردة (للزوج يحدثه) يرد عليه تطليق ولي غير المكلف وتطليق القاضي (بلا سبب) يخرج ما له سبب كاللعان (فيقطع النكاح).

نقد التعريف: يرد عليه ما ورد على ما سبقه.